القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 78 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة
والجهات المختصة فورا بوفاة أى مسجون يموت بغتة أو نتيجة حادث
أو مرضا يشتبه إصابة بالغة أو فراره ، وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم .
ويجب عليه أيضا إبلاغ النيابة حوادث الجنح التى ترتكب من
المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها
أن تجعل الجزاء التأديبى غير كاف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.