القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 77 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر
يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب
لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار أحد المسجونين ، وعليه أن
يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره فى اليوم والساعة المحددين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.