المادة 73 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة الشجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفى سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه فى الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريرا بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجون وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
يتولى مدير عام السجون إدارة السجون والإشراف
على سير العمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.