القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 74 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة المسجونين
فى السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح
الخاصة بالسجون داخل السجن الذى يتولى إدارته ويلتزم بتنفيذ الأوامر
التى يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو
كل سجن ويعملون طبقا لأوامره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.