المادة 75 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
يكون فى كل سجن السجلات الآتية :
سجل عمومى للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة
للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من
السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات
يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية ، السجلات
القضائية التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها لتنفيذ لأحكام هذا القانون ،
وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حالة المسجون من
النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من
تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى الاجتماعى الوارد
ذكره فى المادة ٣٢ ، وكذلك أى سجل آخر يرى المدير العام للسجون
ضرورة استعماله .
وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ،
ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.