Article 75 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون فى كل سجن السجلات الآتية :
سجل عمومى للمسجونين ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة
للمسجونين وسجل تشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من
السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات
يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفة رسمية ، السجلات
القضائية التى يرى النائب العام ضرورة استعمالها لتنفيذ لأحكام هذا القانون ،
وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حالة المسجون من
النواحى الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من
تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائى الاجتماعى الوارد
ذكره فى المادة ٣٢ ، وكذلك أى سجل آخر يرى المدير العام للسجون
ضرورة استعماله .
وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ،
ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.