Article 73 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة الشجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها فى أى وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفى سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه فى الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريرا بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة.
ولأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجون وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 29 November 1956
يتولى مدير عام السجون إدارة السجون والإشراف
على سير العمل بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.