القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 72 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا
ذلك ووافقت جهة الإدارة وإلا قامت إدارة السجن بدفنها ، ويجب
على أى حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.