القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 52 مكررا من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم
لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شأن
التجمهر ، والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (٣٧) منه ، وقانون
مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وقانون مكافحة
الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.