القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 53 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يكون الافراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والاجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.