القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 54 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات .
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة فيكون الافراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.