القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 52 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الأمن العام .
ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال ، وإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.