المادة 2 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى وهم :
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تنفذ العقوبة فى مركز إصلاح جغرافى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدنى تنفيذا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة ، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافى .
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (١) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض فى ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 21 مارس 2022
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال فى الليمان .
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.