المادة 1 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائى ، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ، وهى ثلاثة أنواع :
( أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .
(ب) مراكز إصلاح جغرافية .
(ج) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة ، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التى تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية .
كما تنظم اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بالمراكز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 106/2015
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا،
وهى أربعة أنواع :
–
( أ ) ليمانات.
(ب) سجون عمومية.
(ج) سجون مركزية.
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
منذ 29 نوفمبر 1956
السجون على أربعة أنواع :
( ا ) ليمانات .
( ب ) سجون عمومية .
( ج ) سجون مركزية .
( د ) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تبين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.