Article 1 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائى ، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا ، وهى ثلاثة أنواع :
( أ) مراكز إصلاح وتأهيل عمومية .
(ب) مراكز إصلاح جغرافية .
(ج) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة ، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التى تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية .
كما تنظم اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بالمراكز المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 106/2015
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا،
وهى أربعة أنواع :
–
( أ ) ليمانات.
(ب) سجون عمومية.
(ج) سجون مركزية.
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
Since 29 November 1956
السجون على أربعة أنواع :
( ا ) ليمانات .
( ب ) سجون عمومية .
( ج ) سجون مركزية .
( د ) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تبين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.