Article 2 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى وهم :
( أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
(ب) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تنفذ العقوبة فى مركز إصلاح جغرافى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى البندين (أ ، ب) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدنى تنفيذا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة ، أو إذا ضاق بهم مركز الإصلاح الجغرافى .
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (١) من هذا القانون إلا إذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير الأمن المختص ، بحسب الأحوال ، أو من يفوض فى ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 November 1956 to 21 March 2022
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال فى الليمان .
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ، وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.