المادة 3 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 21 مارس 2022
تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى سجن عمومى :
( ا ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
( ب ) النساء المحكوم عليهن بعقوبة الأشغال الشاقة .
( ج ) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين أقل وكان سلوكهم حسنا خلالها .
ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان ، وإذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز إعادته إلى الليمان .
( د ) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.