القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 4 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 21 مارس 2022
تنفذ العقوبة فى سجن مركزى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلا للإكراه البدنى تنفيذا لأحكام مالية ، على أنه يجوز وضعهم فى سجن عمومى إذا كان أقرب إلى النيابة ، أو إذا ضاق بهم السجن المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.