المادة 77 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذى يقرره المجلس فى ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التى تتبع فى الصرف.
وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهن.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي نصف المعاش المقرر له .
و يستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة ، وينتهي معاش كل وارث بوفاته . ويفقد الأرمل حقها في المعاش بزواجها والقصر ببلوغ
سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العالية كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وينقطع معاش الورثة بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو ولجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش .
و لمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لإخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم ، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.