Article 77 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذى يقرره المجلس فى ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التى تتبع فى الصرف.
وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها فى المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهن.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي نصف المعاش المقرر له .
و يستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع والأولاد القصر الباقي بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة ، وينتهي معاش كل وارث بوفاته . ويفقد الأرمل حقها في المعاش بزواجها والقصر ببلوغ
سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العالية كما ينتهي المعاش بزواج الإناث منهم وينقطع معاش الورثة بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو ولجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش .
و لمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لإخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم ، وذلك في حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة الداخلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.