المادة 76 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 88 لسنة 1997
لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
( أولا ) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه مالم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( ثانيا ) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين .
( ثالثا ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن ١٥ سنة على الأقل .
وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة الداخلية قواعد صرف المعاشات والإعانات في ضوء موارد الصندوق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 88/1997
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.