القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 78 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقديرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.