القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 35 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا فقد أحد أعضاء مجلس الفرع شرطا من شروط الأهلية سقطت عضويته بقرار من مجلس النقابة .
ولمجلس الفرع أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس جلسات متوالية بغير عذر يقبله المجلس ، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله بخطاب موصى عليه ، ويشترط لصحة هذا القرار تصديق مجلس إدارة النقابة عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.