القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 36 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا خلا مركز رئيس الفرع بالوفاة أو الاستقالة أو أى سبب آخر حل محله من ينتخبه مجلس إدارة الفرع إلى أن تنتخب الجمعية العامة للفرع في أول اجتماع لاحق خلفا له .
و إذا خلا مكان عضو الفرع حل مكانه ولباقي مدته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب على نفس المستوى ، وعند التساوي يجرى الاقتراع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.