القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 34 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرأس مجلس إدارة الفرع الرئيس ، وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.