المادة 3 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية :
( أولا ) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على :
دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة .
بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات .
بكالوريوس الزراعة من أحد المعاهد الزراعية العالية .
بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية .
دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية .
دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي .
الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتي تم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم كل فيما يخصها ، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة .
( ثانيا ) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على :
دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية .
و يعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة و يصدق عليها وزير الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.