القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 4 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للمهندسين الزراعيين سجل خاص مرتبة فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم أو منحهم لقب مهندس زراعي ، كما يعد للمهندسين الزراعيين المساعدين سجل ترتب فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.