القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 2 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
( أ ) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة ، و يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل . كما يجوز لمجلس النقابة منح تراخيص مؤقتة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تقدم بشأنهم طلبات بذلك من الجهات التي استخدمتهم للقيام بعمليات محددة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد .
( ب ) أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، متمتعا بحقوقه السياسية .
( ج ) أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات المبينة في المادة التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.