المادة 22 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون فى صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أو في قراراتها بالتصديق على انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى سكرتارية محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ١٥ يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة .
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات وفي صحة الانعقاد خلال ١٥ يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول .
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو أحد الوكيلين وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.