القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 21 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية لمجلس النقابة خلال شهر توفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده و يعلن عنه مجلس النقابة ، وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع تأمين قدره جنيهان لا يرد إلا إذا حصل العضو على عشر أصوات الناخبين على المستوى العام أو الإقليمي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.