القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 9 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة .
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال
المنصوص عليها فى المواد (٦،٧،٨) المرافق العامة التى تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون
الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من
حرية المنافسة ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.