المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 190 لسنة 2008
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأى مما يأتى :
(أ) فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات
محددة .
(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على
نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت .
(ج) فعل ما من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساس مناطق
جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة
رأسية .
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى أو
الاتفاق .
(ه) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو
فى شروط التعامل .
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا .
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من
مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا .
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.