Article 9 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر .
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال
المنصوص عليها فى المواد (٦ ، ٧ ، ٨) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر
إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد
من حرية المنافسة ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة .
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال
المنصوص عليها فى المواد (٦،٧،٨) المرافق العامة التى تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون
الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من
حرية المنافسة ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.