القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية
محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز .
ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم
تحديدها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.