المادة 11 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 190 لسنة 2008، القانون رقم 175 لسنة 2022
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره
القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزير المختص ، ويتولى على
الأخص ما يلى .
(١) تلقى الطلبات بإتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بإتخاذ هذه الإجراءات
بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(٢) تلقى الإخطارات من الأشخاص ، فور اكتسابها أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم،
أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج ، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التى يجب إرفاقها
به وإجراءات تقديمه .
(٣) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتقويمها بصورة
دائمة بما يخدم على الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة . وإنشاء قاعدة بيانات
وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة .
(٤) اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون .
(٥) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة .
(٦) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك .
(٧) تنظيم برامج تدريبية وثقافية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه
عام .
(٨) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز
وغير ذلك مما يتصل بشئونه .
(٩) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير
المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة ، ويرسل نسخة منه إلى مجلسى الشعب والشورى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال
التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 ديسمبر 2022 · بالقانون 175/2022
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.