المادة 12 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ، وذلك
على الوجه الآتى : -
(١) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة .
(٢) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة .
(٣) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص .
(٤) ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة .
(٥) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك
والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر ، على
أن يختار كل اتحاد من يمثله .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.