المادة 13 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ،
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة
على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو
يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين ، وذلك دون
أن يكون له صوت معدود فى التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات
الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.