القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 14 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل
الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتى : -
(١) ما يخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة .
(٢) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.
(٣) حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.