القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 15 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية
واختصاصاته قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.
ويمثل المدير التنفيذى الجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية
للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، وتصدر هذه اللوائح
بقرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.