القانون رقم 3 لسنة 1999
المادة الثالثة من قانون تقرير حوافز لأداء الضرائب
سارٍ
النص الساري
لا يسرى منح الحافز على الضرائب التى يلتزم الممول بأدائها مع الإقرار, ولا على المبالغ التى تؤدى بنظام الخصم والإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة, ولا على الضرائب التى تورد بنظام الحجز عند المنبع أو التى يلتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.