القانون رقم 3 لسنة 1999
المادة الثانية من قانون تقرير حوافز لأداء الضرائب
سارٍ
النص الساري
يحق للممول أن يختار طريقة التمتع بالحافز, إما بالخصم مباشرة من رصيد الضرائب واجبة الأداء أو مقابل التأخير أو المبالغ الإضافية الأخرى المستحقة عليه, إما بالإضافة على ما يقوم بأدائه من الضرائب التى لم تصبح واجبة الأداء بعد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.