القانون رقم 3 لسنة 1999
المادة الأولى من قانون تقرير حوافز لأداء الضرائب
سارٍ
النص الساري
يمنح الممول حافزا مقابل أداء أية ضريبة واجبة الأداء أو مقابل تأخير أو مبالغ إضافية أخرى مستحقة عليه أو أية ضريبة لم تصبح واجبة الأداء بعد, وذلك على النحو الآتى:
(1) 15% على المبالغ التى يتم دفعها حتى 30/ 6/ 1999
(2) 12% على المبالغ التى يتم دفعها من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 9/ 1999
(3) 10% على المبالغ التى يتم دفعها من 1/ 10/ 1999 حتى 31/ 12/ 1999
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.