القانون رقم 3 لسنة 1999
المادة الرابعة من قانون تقرير حوافز لأداء الضرائب
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.