القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 91 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تعيين قائد الطائرة:
على المستثمر ألا يسمح بقيام أى رحلة الا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة، يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.