القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 90 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
مراقبة عمليات الطيران:
يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.