القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 89 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تحميل الطائرة:
على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذى يكفى ما يلى:
1 – اتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
2 – تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بما فى ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها فى شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.