القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 88 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
أجهزة ومعدات الطائرة:
لا يجوز تشغيل أى طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء فى الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه فى شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها فى الجمهورية وأية انظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدنى فى هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
ويجوز لسلطات الطيران المدنى أن تستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأى من الأجهزة والمعدات المقررة، اذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.