Article 88 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أجهزة ومعدات الطائرة:
لا يجوز تشغيل أى طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء فى الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه فى شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها فى الجمهورية وأية انظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدنى فى هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
ويجوز لسلطات الطيران المدنى أن تستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأى من الأجهزة والمعدات المقررة، اذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.