القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 92 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
بقاء أعضاء طاقم الطائرة فى أماكنهم:
لا يجوز لأى عضو من أعضاء طاقم الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد الا عند الضرورة أو لانجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.
وعلى كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة طوال مرحلتى الاقلاع والهبوط أن يظل فى مكانه وأن يحتفظ بحزام المقعد وشرائط الكتفين مربوطة حوله ويجوز لمن لا يشغل مقعد طيار أن يتحلل من شرائط الكتفين فقط اذا كانت تعيقه عن أداء المهام المنوطة به بحرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.