القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 93 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
استعمال أجهزة القيادة:
لا يجوز لأى شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.